الباب الأول

 

اسم النقابة . . .ومقرها . . .

 

المادة (1) :

استنادا إلى المادتين (27 و28) من دستور مملكة البحرين والبند الخامس – الفصل الأول – من ميثاق العمل الوطني ، وتمشيا مع الأمر السامي لحضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين بقراره التاريخي الداعي لإنشاء النقابات الوطنية ، وبالتوافق مع الإتفاقية العربية رقم (8) والاتفاقيتين الدوليتين      رقم (87 ) ورقم (98) بشأن الحقوق والحريات النقابية والمفاوضة الجماعية ، تأسست نقابة العاملين في شركة غاز البحرين الوطنية في يوم     /     /       / .

 

المادة (2) :

مقر النقابة في شركة غاز البحرين الوطنية ويجوز لها فتح مكاتب فرعية بالمنشأة .

 

الباب الثاني

 

أهداف النقابة

 

المادة (3) :

1.   تمثيل جميع العاملين في المنشأة أمام الجهات الإدارية والرسمية وجميع الهيئات الأخرى .

2.   تحسين الأحوال الإجتماعية والمادية وظروف وشروط العمل للعاملين وضمان حقوقهم ومكتسبا تهم .

3.   إنشاء صناديق الإدخار وفقا للأنظمة واللوائح الخاصة بالنقابة بهدف مساعدة أعضائها والأمور الضرورية الأخرى .

4.   العمل على إنشاء الجمعيات التعاونية والاستهلاكية ودور الحضانة ورياض الأطفال والمشاريع الإسكانية والصحية والترفيهية والثقافية وذلك بالتعاون مع الجهات المختصة .

5.   حماية أعضائها في حالة البطالة ، والمرض ، والعجز ، والشيخوخة ، والعمل على توفير الخدمات الصحية والاجتماعية والتعليمية .

6.   حماية حقوق المرأة العاملة ومساواتها بالرجل في العمل والقوانين والتشريعات ، والعمل على توفير الظروف التي تمكنها من الإستمرار في العمل خاصة في حالات الوضع والرضاعة دون الإضرار بجنينها أو أطفالها من خلال تأمين الرعاية الصحية ودور الحضانة وتأمين ساعة الرضاعة وإجازات العمل والوضع .

7.   العمل على تحسين ظروف وشروط العمل والتشريعات العمالية وعقود العمل .

8.   العمل على رفع الكفاءات المهنية للعاملين وفق سياسة هادفة إلى بحرنة الوظائف .

9.   العمل على نشر الثقافة العمالية وتغيير المفاهيم السائدة التي ترفض أنواعاً من العمل .

 

الباب الثالث

 

حقوق الأعضاء

 

المادة (4) :

لعضو النقابة الحق في الإستفادة من جميع المساعدات والخدمات الإجتماعية والثقافية والمهنية والإقتصادية وغيرها من المزايا والمنافع التي توفرها لأعضائها وفق أحكام الباب الثاني من أهداف النقابة ، وتشمل على الأخص :

 

1.   تحقيق الخدمات الأساسية بالتعاون مع الجهات المختصة وتحقيق الضمان الإجتماعي الشامل خاصة التأمين ضد البطالة والعجز والشيخوخة والوفاة.

2.   السعي لتقديم المساعدات والإعانات الضرورية في حالات المرض والزواج والعلاج والدراسة وغيرها .

3.   السعي للإهتمام بالخدمات المهنية كالتدريب المهني وتنظيم التلمذة المهنية ، وإبرام عقود العم المشتركة ، والإستشارات القانونية ، وتحسين ظرف المعيشة ورفع مستوى الإجتماعي والإقتصادي .

4.   الإستفادة من الجمعيات التعاونية من خلال خطة تهدف إلى الإرتقاء بالمستوى الإجتماعي والإقتصادي .

5.   العمل على تأمين سبل الدراسة الجامعية لأبناء العمال الأعضاء في النقابة .

 

الباب الرابع

 

العضــويـــــــــة

المادة (5) :

شروط العضوية :

1.   أن يكون من العاملين في شركة غاز البحرين الوطنية أو أحد فروعها داخل البحرين .

2.   أن لا يقل عمره عن 18 سنة .

3.   أن لا يكون منضما لنقابة عمالية أخرى ، أو أي جهة تتعارض مصالحها مع النقابة .

4.   أن لا يكون من المسئولين ضمن المناصب العليا التي ترسم سياسة صاحب العمل .

 

المادة (6) :

شروط تقديم العضوية :

1.   تقدم طلبات العضوية للإنضمام إلى النقابة خطيا إلى أمين السر على أن يتم عرضها على مجلس ألإدارة وتصدر له بطاقة العضوية .

2.   لا يجوز رفض طلب الإنضمام لعضوية النقابة إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس إدارة النقابة مع بيان الأسباب خطيا .

3.   عند رفض العضوية يحق للعامل التظلم لدى الجمعية العمومية للنقابة في أول اجتماع لها ويكون للجمعية العمومية الحق في اتخاذ القرار النهائي في قبول أو رفض طلب العضوية.

 

الباب الخامس

 

إنهاء العضوية

 

المادة (7) :

يفصل من النقابة بقرار من مجلس إدارتها كل عضو ثبتت مخالفته لهذا النظام الأساسي للنقابة بالأخص إذا :

 

1.   التوقف عن دفع الإشتراكات لمدة 6 شهور متوالية بدون إبداء الأسباب المقبولة .

2.   إذا أساء إلى سمعة النقابة أو قام بالتشهير بها أو قام بالتحريض أو دعوة الأعضاء للإنسحاب من عضوية النقابة .

3.   إذا فقد أحد شروط العضوية المنصوص عليها في أحكام هذا النظام أو قام بأعمال تضر بالنقابة وبمصالحها وأنشطتها .

 

المادة (8) :

تسقط العضوية تلقائيا بمجرد انتهاء الخدمة في المنشأة شرط أن لا يكون فاقد عمله قد فصل العمل تعسفيا .

 

المادة (9) :

لا يجوز فصل عضو النقابة إلا بعد إجراء تحقيق من قبل مجلس إدارة النقابة ولعضو النقابة الحق في تقديم جميع الأدلة والبراهين والدفاع عن نفسه وال يتم فصله إلا بموافقة الأغلبية المطلقة لعدد أعضاء مجلس إدارة النقابة .

 

المادة (10) :

يحق للعضو المفصول أن يتظلم من قرار الفصل أمام الجمعية العمومية للنقابة في أول اجتماع لها و الجمعية  العمومية الحق في القرار النهائي .

 

المادة (11) :

يخطر مجلس الإدارة العضو المفصول بزوال صفة عضويته خلال 15 يوم من تاريخ قرار الفصل .

 

المادة (12) :

لكل عضو الحق أن ينسحب من النقابة حسب إرادته ولا يُطالب إلا بالمستحقات المتبقية عليه من الإشتراكات أو الديون حتى تاريخ الإنسحاب ، وفي حالة وفاته لا يحق لورثته المطالبة باسترداد رسوم الانتساب أو الاشتراك أو المساعدات أو الهبات وغيرها من الأمور التي قدمها للنقابة .

 

الباب السادس

مالية النقابة

المادة (13) 

تتكون مالية النقابة من :

    أ – الإشتراكات الشهرية ورسوم الإنتساب التي يدفعها الأعضاء :

·      رسم الإنضمام للنقابة وقدره 2 دينار بحريني فقط ، يدفع لمرة واحدة عند الإنضمام  للنقابة أو عند التسجيل .

·      قيمة الإشتراك الشهري وقدره 1 دينار بحريني فقط .

  ب – لمجلس الإدارة أن يقترح رسوما أخرى إذا رأى ضرورة ذلك ويشترط لسريانها على الأعضاء موافقة الجمعية العمومية عليها .

  ج – الهبات والمساعدات والتبرعات غير المشروطة والتي يوافق عليها مجلس الإدارة .

  د – إيرادات الأنشطة والفعاليات الإقتصادية و الإجتماعية والفنية والثقافية والرياضية التي تمارسها النقابة .

 ه – أرباح المشاريع والأعمال التي تمارسها النقابة والتي لا تتعارض مع أحكام الباب الثاني من أهداف النقابة .

 

المادة (14) :

تستثمر النقابة أموالها في المشروعات وأوجه الإستثمار المضمونة الربح وذات العائد المالي و الإجتماعي التي لا تتعارض مع الأنظمة والقوانين السائدة .

 

المادة (15) :

تودع النقابة أموالها في البنوك البحرينية الوطنية بأسم النقابة بقرار من مجلس إدارتها وعندما تتوفر البنوك أو المصارف العمالية يكون لها الأفضلية .

 

المادة (16) :

  أ – لا يجوز سحب أموال النقابة إلا بناءً على الأحكام والأوضاع الواردة في هذا النظام.

  ب- لا يجوز التنازل بأي شكل عن أي جزء من أموالها على أنه يحق لها التبرع بنسبة من مداخيلها طبقا لنظامها الأساسي .

 

المادة (17) :

تبدأ السنة المالية من 1 يناير وتنتهي في 13 ديسمبر من كل عام، وتصدق ميزانيتها من قبل المحاسب القانوني .

 

المادة (18) :

إذا تم حل النقابة لأي سبب من الأسباب تودع أموال النقابة إلى الإتحاد العام لنقابات عمال البحرين إلى حين تشكيل نقابة جديدة في المنشأة .

 

المادة (19) :

إذا حالت ظروف استثنائية دون عقد الجمعية العمومية في مواعيدها العادية يستمر العمل على أساس الميزانية السابقة إلى أن تنعقد الجمعية العمومية وتقرر الميزانية الجديدة.

 

 

الباب السابع

الجمعية العمومية

 

المادة (20) :

الجمعية العمومية تتألف من جميع الأعضاء المسددين لاشتراكاتهم السنوية حتى تاريخ الانعقاد وهي صاحبة السلطة العليا في تصريف أمور النقابة .

 

 

 

 

المادة (21) :

تنعقد الجمعية العمومية بصفة اعتيادية مرة واحدة كل عام خلال الربع الأول من السنة الميلادية بدعوة من مجلس الإدارة .

 

المادة (22) :

يجوز أن تنعقد الجمعية العمومية بصفة  غير عادية إذا طلب الأعضاء ذلك بالأغلبية المطلقة أو بناءً على طلب أغلبية مجلس الإدارة .

ويدعو مجلس الإدارة الجمعية العمومية للنقابة في مدة لا تتجاوز أسبوعين على الأكثر من تحديد المسائل والموضوعات التي تعقد من أجلها ، فإذا لم يدعوها المجلس في غضون هذه المدة تنعقد من تلقاء نفسها .

 

المادة (23) :

يعتبر انعقاد الجمعية العمومية والإعتيادي والإستثنائي صحيحا إذا حضره الأغلبية المطلقة من الأعضاء ، فإذا لم يتكامل العدد بعد ساعة واحدة من موعد الاجتماع يؤجل لمدة أسبوعين على الأكثر ويكون الإجتماع عندئذ صحيحا بشرط ألا يقل عدد الحاضرين عن 25% من مجموع الأعضاء وإلا يؤجل الإجتماع لمدة أسبوعين على الأكثر .

 

 

المادة (24) :

القرارات التي تصدرها الجمعية العمومية للنقابة تعتبر نهائية ما دامت لا تخالف أحكام النظام وكذلك القرارات الصادرة بشأنه وتصدر قرارات الجمعية العمومية بأغلبية أصوات أعضاءها إلا في التي تتطلب أغلبية خاصة .

 

 

المادة ( 25):

لا يحق لأحد الإنابة عن أي عضو من أعضاء الجمعية ا لعمومية أو توكيل غيره للإنابة عنه في اجتماعات الجمعية العمومية .

 

 

المادة  (26):

لا يجوز لغير أعضاء الجمعية العمومية حضور اجتماعاتها على إنه يجوز للنقابة أن تنتدب من تراه مناسبا للاستئناس برأيه من ذوي الخبرة أو الموظفين الفنيين على أن يكون رأيه استشاريا .

 

 

 

المادة (27) :

تنظر الجمعية العمومية بوجه خاص في المسائل الآتية .

  أ – تقرير مجلس إدارة النقابة عن أعمال الفترة المنتهية .

  ب – إقرار الميزانية العمومية والحساب الختامي للسنة المنتهية وإقرار موازنة السنة المقبلة والمعدة طبقا لأصول المحاسبة المرعية والموافقة على        مشروع موازنة السنة المقبلة على أن يتولى مجلس الإدارة إقرار الميزانية العمومية والحساب الختامي وترفع نسخة من حسابها الختامي للسنة المالية المنتهية  بعد اعتماده من الجمعية العمومية  والإتحاد العام لنقابات عمال البحرين .

  ج – النظر في تقارير واقتراحات الأعضاء المقدمة لمجلس الإدارة قبل إنعقادها بأسبوع على الأقل .

  د – البت في التظلمات المرفوعة من الذين رفض طلب انضمامهم للنقابة أو الذين تقرر فصلهم منها .

 

المادة (28) :

تنظر الجمعية العمومية غير العادية بوجه خاص في المسائل التالية :

أ – تعديل اللائحة الداخلية للنقابة ويكون ذلك بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين على الأقل ويرسل للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين والجهات المعنية للعلم .

ب – المسائل الهامة والعاجلة التي رأى مجلس الإدارة أو الأعضاء عرضها على الجمعية العمومية طبقا لما جاء بهذا النظام .

ج – تنطبق شروط انعقاد الجمعية العمومية العادية على الجمعية العمومية غير العادية فيما عدا حل النقابة أو إدماجها أو سحب الثقة من مجلس الإدارة أو حله أو إسقاط  عضوية أحد أعضائها فيشترط أغلبية ثلثي الأعضاء المسجلين في النقابة والمسددين لاشتراكاتهم .

 

المادة (29) :

لا يجوز للجمعية أن تنظر في اجتماعاتها العادية أو غير العادية إلا في المواضيع المدرجة في جدول الأعمال والمبينة في الإعلان عن الإجتماع إما في مكان عام ضمن المنشأة أو الوزارة أو في الجرائد المحلية أو الإبلاغ عنه خطيا لجميع الأعضاء المعنيين  بالمشاركة .

 

الباب الثامن

مجلس إدارة النقابة

المادة (30) :

يتكون مجلس إدارة النقابة من  7  أعضاء يتم انتخابهم من الجمعية العمومية مباشرة في اجتماعاتها العادية أو الإستثنائية بالإقتراع السري لمدة ثلاث سنوات ، ويكون الغير فائزين من المرشحين أعضاء إحتياط مع بيان درجة تسلسلهم أو ترتيبهم .

المادة (31) :

يتم قبول الترشيحات لعضوية مجلس إدارة النقابة من أعضاء الجمعية العمومية الذين أوفوا بالتزاماتهم المالية ، وشروط انتسابهم للنقابة .

 

المادة (32) :

يمكن للعمال الأجانب الترشيح لمجلس الإدارة النقابية على أن يكونوا قد قضوا خمس سنوات متتالية في المؤسسة وعلى أن لا يتجاوز عددهم ثلث أعضاء مكتب النقابة وعلى أن لا يتبوأ العامل الأجنبي المنصب الأول في مسؤوليات المكتب .

 

المادة (33) :

ينتخب مجلس الإدارة من بين أعضائه في أول اجتماع له رئيسا للنقابة و نائبا للرئيس وأمينا للسر وأمينا ماليا وغيرها من المناصب حسب احتياجات النقابة .

 

المادة (34) :

تنعقد اجتماعات مجلس الإدارة كل 15 يوم بشرط حضور الأغلبية المطلقة من الأعضاء.

 

المادة (35) :

تصدر قرارات مجلس الإدارة بأغلبية عدد الحاضرين .

 

المادة (36) :

مجلس الإدارة هو السلطة المنفذة للقرارات والتوصيات التي تصدرها الجمعية العمومية ، ومن اختصاصاتها التالي :

  • مباشرة العلاقات الداخلية للنقابة في تصريف جميع أمورها .
  • مباشرة شؤون العمل لأعضاء النقابة مثل المفاوضة الجماعية وإبرام عقود العمل المشتركة وجلسات التفاوض والتحكيم والهيئات واللجان المشتركة .
  • إدارة المشروعات التعاونية والصحية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للنقابة وتطوير أجهزتها ومجالات عملها مع الاستعانة بذوي الاختصاص .
  • إعداد التقرير السنوي عن نشاط النقابة الذي يتضمن استعراضا عاما لأحوال النقابة ومجال نشاطاتها وتطوير آليات عملها وعضويتها ومتابعة ما تحققه النقابة في الميادين المختلفة وإعداد التقارير بشأنها .
  • إبرام عقود العمل والاتفاقيات بأسم النقابة في جميع المجالات .
  • بحث اقتراحات الأعضاء وإعداد الدراسات والأبحاث التي تتعلق بشؤون العاملين وتمس حياتهم اليومية .
  • بحث شكاوى الأعضاء وإجراء التحقيقات اللازمة بشأنها .
  • النظر في طلبات العضوية وتقرير ما تراه مناسبا بشأنها .
  • دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وإعداد الحساب الختامي والميزانية عن السنة المنتهية ومشروع الموازنة للسنة القادمة والتقارير المطلوبة .

 

المادة (37)

يجوز دعوة مجلس الإدارة لاجتماع استثنائي إذا طلب ذلك الرئيس أوثلث أعضاء مجلس الإدارة.

المادة (38)

يعتبر مستقيلا من مجلس الإدارة كل من يتغيب من أعضائها عن ثلاث جلسات متتالية بدون عذر مقبول أو سبع جلسات متقطعة خلال السنة الواحدة .

 

المادة (39)

يحل العضو التالي للأعضاء الفائزين في آخر انتخابات لعضوية مجلس الأدارة محل العضو المستقيل أو المفصول أو المتوفي ، وتكون مدة عضويته مكملة لمدة سلفه ، وفي حالة عدم وجود احتياط يدعو مجلس الإدارة لإجراء انتخاب تكميلي إذا كانت المدة الباقية لدورة المجلس أكثر من سنة واحدة .

 

 

المادة (40)

يتم حل مجلس الإدارة إذا استقال نصف أعضائها دفعة واحدة ، وفي هذه الحالة تجتمع الجمعية العمومية اجتماعا استثنائيا خلال فترة لا تتجاوز خمسة عشر يوما (15 يوم) لانتخاب مجلس إدارة جديدة تكون مدته مكملة لمدة سابقه .

 

المادة (41)

إذا استقال أو أقيل رئيس النقابة أو نائبه أو الأعضاء الإداريين يتم إعادة توزيع المهام بين أعضاء مجلس الإدارة .

 

المادة (42)

يحق لمجلس إدارة النقابة تجميد عضوية أي عضو من أعضائه إذا أخل بالنظام الأساسي وذلك بموافقة ثلثي أعضاء مجلس الإدارة على أن يعرض الأمر على اجتماع استثنائي للجمعية العمومية.

 

المادة (43)

يجوز لمجلس إدارة النقابة تشكيل لجان لتنظيم شؤون النقابة وفقا لاختصاصاتها ويشرف عليها عضو من مجلس النقابة .

 

المادة (44)

لا يجوز أن يتقاضى أعضاء المجلس أية مكافآت عن الأعمال الموكلة إليهم .

المادة (45)

رئيس النقابة هو الممثل القانوني أمام جميع الجهات وهو يترأس الجلسات ويوقع مع الأمين المالي على الشيكات والعقود والاتفاقيات التي تبرم مع النقابة كل في مجال تخصصه بعد موافقة مجلس الإدارة .

 

المادة (46)

يحل نائب الرئيس محل الرئيس بصفة مؤقتة في حال غيابه كما يقوم بالاشراف على أعمال اللجان المتخصصة .

 

المادة (47)

واجبات أمين السر :

يقوم أمن سر النقابة بتنفيذ جميع لوائح النقابة وقرارات مجلس الإدارة وهو المكلف بحفظ جميع المراسلات والسجلات وغيرها الخاصة بالنقابة .

كما يقوم بالتوقيع مع الرئيس على محاضر جلسات الجمعية العمومية ومجلس الإدارة وهو الذي يتسلم طلبات الترشيح لعضوية مجلس الإدارة وطلبات الانتساب للنقابة ويوجه الدعوة إلى أعضاء الجمعية العمومية للاجتماع العادي والاستثنائي وهو الذي يعد جدول الأعمال للاجتماعات .

 

المادة (48)

وجبات الأمين المالي :

الأمين المالي هو المسئول عن أموال النقابة والمكلف بتحصيل الاشتراكات وغيرها من أموال النقابة وتنفيذ قرارات مجلس الإدارة من النواحي المالية ، وهو الذي يقوم بصرف قوائم المشتريات والمرتبات والإشراف على حسابات النقابة والمحفظة على مستنداتها الحسابية ويحتفظ لديه بمبلغ نثري قدره مائتي دينار بحريني للصرف على الأمور المستعجلة ويقوم أيضا بوضع الحساب الختامي والميزانية للسنة المالية وتحضير مشروع الموازنة التقديرية للسنة المقبلة بالتعاون من أمين السر .

 

 

وجبات أعضاء الإدارة :

تحدد واجبات العضو الذي يقوم بأي عمل يسند إليه من قبل مجلس الإدارة بما فيها رئاسة اللجان المتخصصة.

 

الباب التاسع

أحكام عامة

المادة (50)

يحق للنقابة الانضمام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين وكذلك الحق في الانضمام أو الاشتراك تشكيل النقابات القطاعية.

 

المادة (51)

يحق لجميع العاملين ممن تنطبق عليهم شروط العضوية دون أي تمييز في الأصول أو الدرجات الانتساب إلى هذه النقابة بكل حرية كما يحق له الانسحاب منها بحرية تامة .

 

المادة (52)

يحرم العضو المزايا التي تقدمها النقابة في حال مخالفته لأحكام النقابة.

 

المادة (53)

يشترط لتعديل هذا النظام موافقة ثلثي أعضاء النقابة .

المادة (54)

يشترط لحل النقابة موافقة أغلبية ثلثي الأعضاء في النقابة .